إن علماء هذه الطريقة المباركة استنبطوا من
نظير الأحكام الشرعية أحكاما وشروطا وواجبات ومستحبات للأوراد المعلومة في هذه
الطريقة عن طريق الاجتهاد انطلاقا من النصوص والأقوال والاثباتات الصريحة والواضحة وذلك
على نحو الأئمة المجتهدين في العلوم الفقهية الإسلامية.
لذلك فإن هنالك أصولا حاصلة على
الإجماع والاتفاق في حين نجد آراء في مسائل وفروع أخرى تختلف حسب اجتهاد وتأويل
ورأي هؤلاء العلماء الأجلاء. ومن المعروف أنه إذا حصل اختلاف ما في مسألة خاضعة
للاجتهاد فإنه لكلٍّ الحق في إتباع الرأي الذي يراه صائبا إذا لم يكن مخالفا لما
هو واضح ومجمع عليه.
0 تعليقات